افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 176

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها.
المادة 176

سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.