افتح التطبيق
المادة 212

أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.