المادة 213
يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1. الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2. السفيه؛ 3. المعتوه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1. الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2. السفيه؛ 3. المعتوه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.