افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 24

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الأول: الأهلية والولاية في الزواج
المادة 24

الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.