افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 25

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الأول: الأهلية والولاية في الزواج
المادة 25

للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.