المادة 314
تبطل الوصية بما يلي: -1 بموت الموصى له قبل الموصي؛ -2 بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ -3 برجوع الموصي عن الوصية؛ -4 برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.