المادة 38
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها. لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.