افتح التطبيق
الأسرة

الزواج

تعريفه في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المادة 4

التعريف القانوني

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

— المادة 4 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.