افتح التطبيق
المادة 381

تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.