افتح التطبيق
المادة 383

للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.