المادة 57
يكون الزواج باطلا: 1. إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ 2. إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ 3. إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.