افتح التطبيق
المادة 14

القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.