الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها
- المادة 1تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة .
- المادة 2نسخت
- المادة 3نسخت
- المادة 4يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة…
الباب الثاني: في الاختصاص
الباب الثالث: في المساعدة القضائية
- المادة 7يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح…
- المادة 8يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع…
الباب الرابع: في الاستئناف
- المادة 9تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 و ما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة…
- المادة 10يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة و الإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا…
- المادة 11يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.
- المادة 12تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي، وتحيل محكمة النقض الملف…
- المادة 13ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين (60)…
- المادة 14القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.
- المادة 15تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، و القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
الباب الخامس: في الطعن بالنقض
الباب السادس: أحكام مختلفة
الباب السابع: أحكام ختامية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.