المادة 20
تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و 46 و47 و 48 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.