افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 4

من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية

الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها
المادة 4

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.