المادة 73
يمكن، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين، أو ينص على إجراءات تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم. إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم ينص على شرط مخالف، أن يرفع الأمر إلى: - رئيس المحكمة الابتدائية التجارية الذي سيتولى فيما بعد منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة المغربية؛ - رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدر البيضاء إذا كان التحكيم جاريا بالخارج، واتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغربي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.