قانون
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
105 مادة
الباب الأول: التعريف والقواعد العامة
- المادة 1يراد في مدلول هذا القانون بما يلي: - «التحكيم»: عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛ - «الهيئة التحكيمية»: المحكم…
- المادة 2اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية . يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم .
- المادة 3يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي، وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المعينة، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف. يعتبر اتفاق التحكيم مبرما…
- المادة 4عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على الهيئة التحكيمية. يمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة. إذا تم الاتفاق…
- المادة 5يجب أن يتضمن عقد التحكيم، تحت طائلة البطلان، تحديد موضوع النزاع . كما يتضمن عقد التحكيم جميع البيانات المتعلقة بتحديد هوية كل طرف وعنوانه وموطنه إلى جانب عنوانه…
- المادة 6شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم كل أو بعض النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور، والمرتبطة به.
- المادة 7يجب، تحت طائلة البطلان، أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه .
- المادة 8يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب عن بطلان العقد أو إبطاله أو فسخه أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء آثاره لأي سبب كان، أي أثر على شرط التحكيم…
- المادة 9لا يترتب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة، ولا عن الدفع ببطلان أو إبطال أو فسخ أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء أثار العقد الأصلي للتحكيم لأي سبب من الأسباب، وقف إجراءات…
- المادة 10يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسسيا. في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها، ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو اختاروا نظام…
- المادة 11لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية، تؤهله لممارسة مهمة التحكيم، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة…
- المادة 12مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم، إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، أن يكونوا مسجلين ضمن…
- المادة 13يمكن لأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، كما يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعين، عند الاقتضاء، محكما أو أكثر من…
- المادة 14يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية النزاعات الناشئة عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها، ضمن الحدود…
- المادة 15لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة التعامل .
- المادة 16لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات الترابية أو غيرها من الهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية. غير أن النزاعات…
- المادة 17يجوز للمقاولات العمومية الخاضعة لقانون الشركات التجارية وللمؤسسات العمومية والمنشآت العامة أن تبرم اتفاقات تحكيم .
- المادة 18عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إلى اتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال…
- المادة 19لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام…
الفرع الأول: تشكيل الهيئة التحكيمية
- المادة 20تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم، بمن فيهم الرئيس، إما في اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم…
- المادة 21إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل الهيئة التحكيمية،…
- المادة 22إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف، وإلا بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بعد استدعاء…
- المادة 23إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين، أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات الآتية: 1. إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم…
الفرع الثاني: تجريح الهيئة التحكيمية
- المادة 24يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية: - صدور حكم في حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ - وجود…
- المادة 25يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام أجل التجريح…
- المادة 26يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى المحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا لم يتنح المحكم من…
- المادة 27إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها دون عذر مقبول، بما يؤدي إلى تأخير إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله،…
- المادة 28لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر. يعين، في هذه الحالة، محكم آخر وفقا…
- المادة 29يوقف طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن…
- المادة 30لايعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليهم يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير وثيقة…
- المادة 31يلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
الفرع الثالث: الإجراءات والطلبات العارضة
- المادة 32تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر، إما تلقائيا…
- المادة 33تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق الأطراف على…
- المادة 34يجري التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك . تسري لغة التحكيم على البيانات والمراسلات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمستندات والحجج والمرافعات الشفهية…
- المادة 35يجب على طالب التحكيم أن يتقدم، خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه الهيئة التحكيمية، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكترونية، يشتمل على اسمه وعنوانه واسم…
- المادة 36يحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق والحجج.
- المادة 37إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها.
- المادة 38تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية، من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقار ير الخبراء وغيرها من الأدلة، مع…
- المادة 39تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف…
- المادة 40يترتب على عدم تقديم طالب التحكيم، دون عذر مقبول، مقالا افتتاحيا للقضية داخل الأجل المحدد له، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك…
- المادة 41تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو تعيين خبراء أو أي إجراء آخر . يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائدة في ذلك.…
- المادة 42يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها . إذا تخلف من صدر الأمر إليه عن…
- المادة 43يتعين على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم، وتحرير المحاضر، إلا إذا أذن لهم الأطراف بانتداب أحدهم للقيام بذلك . وللمحكم الرئيس بقوة…
- المادة 44تختص الهيئة التحكيمية بالبت في كافة المسائل والدفوع التي يتوقف عليها الفصل في الطلبات المعروضة عليها. إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص الهيئة التحكيمية…
- المادة 45تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف. إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت الهيئة…
- المادة 46إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة وسيط بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف.
- المادة 47إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة التحكيم على حل النزاع وديا، تنهي الهيئة التحكيمية هذه المسطرة بالإشهاد على ذلك بعد إثبات شروط التسوية بحكم تحكيمي. يكون لهذا الحكم نفس الأثر…
- المادة 48إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجال لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة (6) أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته . يمكن تمديد…
- المادة 49تحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى في القضية واعتبارها جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة، وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي. ويمكن لها تغيير هذا…
الفصل الثاني: الحكم التحكيمي
- المادة 50يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية، ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده . في حالة تعدد الأصوات، يرجح رأي رئيس…
- المادة 51يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية، وأن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم، وأن يتضمن ما يلي: - تاريخ الحكم ومكان صدوره؛ - أسماء المحكمين الذين أصدروه…
- المادة 52يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الأطراف. إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب، فيتم تحديدها…
- المادة 53تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا القانون . تطبق القواعد المتعلقة…
- المادة 54تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره . لا يجوز نشر الحكم التحكيمي أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف…
- المادة 55ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أنه يمكن إصلاح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب ورد في الحكم التحكيمي بعد استدعاء الأطراف، إما:…
- المادة 56في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف .يبت الرئيس في الطلب داخل أجل ثالثين (30) يوما بأمر غير قابل…
- المادة 57توقف الطلبات المقدمة وفقا للمادتين 55 و56 من هذا القانون تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الأحكام الصادرة بخصوصها، أو الأمر الصادر عن رئيس المحكمة…
- المادة 58لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد 59 و60 و61 من هذا القانون.
- المادة 59يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف المختصة، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم.
- المادة 60لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة…
- المادة 61رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها، طبقا للقواعد العادية. يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور…
- المادة 62يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية - إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛ - إذا تم…
- المادة 63إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي، بتت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وما لم يصدر قرار…
- المادة 64إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي، ويكون قرارها…
- المادة 65تكون قرارات محكمة الاستئناف المختصة الصادرة في دعوى الطعن بالبطلان قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون المسطرة المدنية.
- المادة 66تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة ضد الأحكام التحكيمية أمام غرفة المشورة . للأطراف الحق في سحب كافة الوثائق بعد إصدار المحكمة لحكمها وانصرام أجل الطعن أو…
- المادة 67لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها، على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف. إذا كان…
- المادة 68يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيه، إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية التي…
- المادة 69توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي. لا يقبل الأمر بمنح الصيغة التنفيذية أي طعن . غير أن الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا في الأمر بمنح…
- المادة 70يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الحكم التحكيمي صادرا خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام يجب أن يكون…
الباب الثالث: التحكيم الدولي
- المادة 71تطبق مقتضيات هذا الباب على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية .
- المادة 72يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الباب، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
- المادة 73يمكن، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين، أو ينص على إجراءات تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم. إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة…
- المادة 74يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم، كما يمكنه إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه. إذا لم يحدد…
- المادة 75إذا كان التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون، فإن مقتضيات الباب الثاني منه تطبق دون الإخلال بأي اتفاق خاص بين الأطراف ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب.…
- المادة 76لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها . وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد…
- المادة 77يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية في المغرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي، من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التي…
- المادة 78يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم، إذا كانت…
- المادة 79يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 83 أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ مخالفا…
- المادة 80لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية 1. إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان اتفاق…
- المادة 81يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 79 و80 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الأمر . وتبت هذه…
- المادة 82يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، في الحالات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه .…
- المادة 83ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 82 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم…
- المادة 84يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في المواد 79 و80 و81 و82 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي. كما يوقف الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي، ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل،…
- المادة 85خلافا لمقتضيات المادة 64 أعلاه، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي.
القسم الثاني: الوساطة الاتفاقية
- المادة 86يجوز للأطراف، لأجل تجنب نزاع أو تسويته، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي هذا النزاع .
- المادة 87اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد. يجوز لجميع الأشخاص، من ذوي الأهلية الكاملة،…
- المادة 88يمكن إبرام اتفاق الوساطة: - بعد نشوء النزاع، ويسمى «عقد الوساطة»؛ - قبل نشوء النزاع بالتنصيص عليه في العقد الأصلي أو في عقد يحيل على هذا العقد، ويسمى «شرط الوساطة»؛ -…
- المادة 89يجب أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر يحرر إما أمام المحكمة المختصة، وإما أمام الوسيط المختار، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف. يعتبر اتفاق…
- المادة 90يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع . إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه، جاز للأطراف الاتفاق على وسيط آخر، وإلا اعتبر العقد…
- المادة 91يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة، وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية…
- المادة 92يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة .
- المادة 93يمنع على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق وساطة إلى حين انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة، ويجب عليها التصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير الدفع…
- المادة 94يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثالثة (3) أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس…
- المادة 95تتسم أعمال الوساطة بالسرية، ولا يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
- المادة 96يلزم الوسيط بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
- المادة 97يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري . لا يمكن إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب…
- المادة 98يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم . يمكنه كذلك، بعد موافقة الأطراف، ولما تستلزمه الوساطة،…
- المادة 99يحرر الوسيط عند انتهاء مهمته، مشروع صلح في شكل وثيقة تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله، واتفاق الأطراف والحلول التي تم التوصل إليها كحل للنزاع المعروض، ويعرضه على الأطراف .…
- المادة 100يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع داخل أجل سبعة (7) أيام .
القسم الثالث: أحكام انتقالية ومتفرقة
- المادة 101لا تتنافى مقتضيات هذا القانون مع النصوص التي تنظم إجراءات خاصة تتعلق بتسوية بعض النزاعات.
- المادة 102إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة، طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية .
- المادة 103تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان…
- المادة 104تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المنسوخة بموجب المادة 105 بعده، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،…
- المادة 105مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المخالفة…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.