افتح التطبيق
المادة 27

يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 8.000 درهم كل من: - خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا القانون التنظيمي ما لم تكن عرقلة حرية العمل مقترنة بأفعال مجرمة قانونا؛ - رفض القيام بالأنشطة الضرورية التي كلف بتقديمها خلافا لأحكام البند «ب» من الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون التنظيمي؛ - رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها خلافا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.