قانون تنظيمي
القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
33 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
الفرع الأول: تعاريف ومجال التطبيق
- المادة 2الإضراب هو توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة…
- المادة 3يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: أ) العامل: الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل، تربطه به علاقة عمل…
- المادة 4تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص وعلى المهنيين. يمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه، كل من: -…
الفرع الثاني: مبادئ أساسية
- المادة 5كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع.
- المادة 6يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر. لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب.
- المادة 7ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها. حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل…
- المادة 8لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، على الاتفاقات الجماعية بما فيها الاتفاقات الاجتماعية واتفاقيات الشغل الجماعية والاتفاقات الناتجة عن…
- المادة 9يمنع اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق العمال أو المهنيين بسبب ممارستهم حق الإضراب، من شأنه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساس بالضمانات الممنوحة لهم والمتعلقة على الخصوص…
- المادة 10تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بمناسبة ممارسة حق الاضراب، لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق…
الفرع الأول: شروط ممارسة حق الإضراب
- المادة 11تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا أو من قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني. تتم…
- المادة 12تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب. غير أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي، لا تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإضراب إلا في…
- المادة 13تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا للدواعي والآجال التالية: - بخصوص الملف المطلبي تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام…
الفرع الثاني: مسطرة ممارسة حق الإضراب
- المادة 14مراعاة لأحكام المادة 13 أعلاه، يجب على الجهة الداعية إلى الإضراب قبل الشروع الفعلي في تنفيذ الإضراب، تبليغ قرار الإضراب بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في…
- المادة 15يتضمن قرار الإضراب وجوبا البيانات التالية: - اسم الجهة الداعية إلى الإضراب؛ - سبب الإضراب؛ - مكان أو أماكن العمل المشمولة بالإضراب؛ - الجدولة الزمنية للإضراب بما في ذلك…
- المادة 16تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب، علاوة على المهام المسندة إليها، ممارسة المهام التالية: أ) تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته؛ ب) السهر، باتفاق مع…
- المادة 17يجوز للجهة الداعية إلى الإضراب، إلغاء الإضراب أو توقيفه مؤقتا أو إنهاؤه. ويجوز، أيضا، للأطراف المعنية، في كل وقت وحين، الاتفاق على توقيف الإضراب مؤقتا أو بصورة نهائية.…
- المادة 18يمنع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال مدة سريان الإضراب. غير أنه يجوز للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص في حالة عرقلة حرية العمل أو…
- المادة 19يمكن لرئيس الحكومة، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة التي من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، أن يأمر بصفة استثنائية، بمنع الإضراب أو وقفه…
- المادة 20في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ…
الفرع الثالث: المرافق الحيوية
- المادة 21يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية التالية: - المؤسسات…
- المادة 22لا يمكن ممارسة حق الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني وموظفي وزارة الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضباط الشرطة…
الباب الثالث: الجزاءات
- المادة 23علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعتبر في حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، كل عامل مارس الإضراب، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون…
- المادة 24يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 والفقرة الأخيرة من المادة 9 والفقرة الأولى من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 25يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الرابعة من المادة 9 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 والفقرتين 6…
- المادة 26يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 من هذا القانون التنظيمي. تضاعف الغرامة بعدد العمال الذين لم تراع في حقهم…
- المادة 27يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 8.000 درهم كل من: - خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا القانون التنظيمي ما لم تكن عرقلة حرية العمل مقترنة بأفعال مجرمة قانونا؛ - رفض…
- المادة 28يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 13و31و41 والفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 29لا يطبق الإكراه البدني على الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا.
- المادة 30في حالة العود، تضاعف العقوبة. يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل…
- المادة 31يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المعاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون التنظيمي. ترسل المحاضر المحررة إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة فور إنجازها.
الباب الرابع: أحكام ختامية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.