الخطوات
وجّه إلى المكتري إنذاراً بالأداء يمنحه أجلاً لا يقل عن خمسة عشر يوماً.
المادة 25إن لم يؤدِّ، اطلب من رئيس المحكمة المصادقة على الإنذار والأمر بالأداء.
المادة 26يصدر الرئيس أمره خلال 48 ساعة من تسجيل الطلب، وينفذ على الأصل.
المادة 27للمكتري، إن قُبل الطلب، أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية.
المادة 29إن تابع المكري المسطرة بسوء نية بعد قبض مستحقاته، حُكم للمكتري بتعويض.
المادة 30
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.