افتح التطبيق
الكراء

الإفراغ لسبب جدي ومشروع

إشعار بالإفراغ بأجل شهرين على الأقل، ثم دعوى التصحيح إن امتنع المكتري.

لمن: المكريالجهة: المحكمة الابتدائية

الخطوات

  1. وجّه إشعاراً بالإفراغ يستند إلى سبب جدي ومشروع، كاسترداد المحل للسكن الشخصي.

    المادة 45
  2. يتضمن الإشعار، تحت طائلة البطلان، أسبابه، وشموله المحل كله، وأجل شهرين على الأقل من التوصل.

    المادة 46
  3. إن امتنع المكتري بعد الأجل، اطلب من المحكمة تصحيح الإشعار والحكم بالإفراغ.

    المادة 47

الآجال المرتبطة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.