المادة 5
تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور - خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ - أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ - سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة. غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني. لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.