المدّة60 يوماً
تبدأ منأوّل يومٍ لفقدان الشغل
- الإجراء
- إيداع الطلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- المعنيّ
- الأجير الذي فقد شغله بغير إرادته
- طريقة الحساب
- مدة بالتقويم
إذا فات الأجل: يسقط الحق في التعويض، ما عدا في حالة قوةٍ قاهرة.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: تُحسب بالأشهر والسنوات الميلادية الكاملة كما يحددها النص، دون امتداد بسبب العطل.
السند القانوني
يجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل الستين يوما لليوم الأول من فقدان الشغل، ماعدا في حالة قوة قاهرة.اقرأ الفصل كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.