المدّة12 شهراً
تبدأ منتاريخ الوفاة
- الإجراء
- توجيه طلب المعاش إلى الصندوق
- المعنيّ
- الزوج أو الزوجات والأولاد
- طريقة الحساب
- مدة بالتقويم
إذا فات الأجل: يُعمل بالمعاش من أوّل الشهر الموالي لاستلام الطلب فقط.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: تُحسب بالأشهر والسنوات الميلادية الكاملة كما يحددها النص، دون امتداد بسبب العطل.
السند القانوني
يعمل براتب المتوفى عنهم: ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ الوفاة، في حالة مستفيد من راتب؛ ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الذي وقعت الوفاة خلاله، في حالة وفاة مؤمن له. ويجب أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل اثني عشر شهرا ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة الموالية لتاريخ الوفاة. وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستلام الطلب.اقرأ الفصل كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.