افتح التطبيق
أجل · الضمان الاجتماعي

طلب معاش الشيخوخة

المدّة6 أشهر
تبدأ منتاريخ التوقّف عن العمل
الإجراء
توجيه طلب المعاش إلى الصندوق
المعنيّ
المؤمَّن له البالغ سنّ التقاعد
طريقة الحساب
مدة بالتقويم

إذا فات الأجل: لا يُعمل بالمعاش من أوّل الشهر الموالي للتوقّف عن العمل.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: تُحسب بالأشهر والسنوات الميلادية الكاملة كما يحددها النص، دون امتداد بسبب العطل.

السند القانوني

الفصل 54الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي (مقتطفات: فقدان الشغل، الشيخوخة، المتوفى عنهم، التقادم)
يعمل براتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل بشرط أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية للتاريخ المذكور. وإذا وجه الطلب قبل انصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب.
اقرأ الفصل كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.