المدّة5 سنوات
تبدأ منبلوغ سنّ التقاعد والتوقّف نهائياً عن العمل، أو الوفاة
- الإجراء
- المطالبة بالتعويض لدى الصندوق
- المعنيّ
- المؤمَّن له أو ذوو حقوقه
- طريقة الحساب
- مدة بالتقويم
إذا فات الأجل: يسقط الحق في المطالبة، ما لم تحل دون ذلك قوةٌ قاهرة.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: تُحسب بالأشهر والسنوات الميلادية الكاملة كما يحددها النص، دون امتداد بسبب العطل.
السند القانوني
يجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب بها داخل أجل خمس سنوات، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة. يسري هذا الأجل بالنسبة لطلب التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 أعلاه، ابتداء من تاريخ بلوغ المؤمن له السن القانوني للتقاعد وتوقفه نهائيا عن العمل أو من تاريخ وفاته.اقرأ الفصل كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.