المدّة3 أشهر
تبدأ منتاريخ الطلاق
- المعنيّ
- المطلقة التي لم تحض أصلاً أو يئست من المحيض
- طريقة الحساب
- أجل كامل (مدونة الأسرة)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: آجال مدونة الأسرة آجال كاملة: لا يُحسب يوم بدء الأجل ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل.
ذوات الحيض يعتددن بثلاثة أطهار، ولا تُحسب بالتقويم.
السند القانوني
تعتد غير الحامل بما يلي: 1. ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛ 2. ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛ 3. تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.