المدّةسنة واحدة
تبدأ منتاريخ الاتفاق أو الحكم بالنفقة
- الإجراء
- تقديم طلب الزيادة أو التخفيض
- المعنيّ
- أي من الطرفين
- طريقة الحساب
- أجل كامل (مدونة الأسرة)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: آجال مدونة الأسرة آجال كاملة: لا يُحسب يوم بدء الأجل ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل.
إلا في ظروف استثنائية.
السند القانوني
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.