افتح التطبيق
أقرب موعد · الأسرة

أول موعد لطلب مراجعة النفقة

المدّةسنة واحدة
تبدأ منتاريخ الاتفاق أو الحكم بالنفقة
الإجراء
تقديم طلب الزيادة أو التخفيض
المعنيّ
أي من الطرفين
طريقة الحساب
أجل كامل (مدونة الأسرة)

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: آجال مدونة الأسرة آجال كاملة: لا يُحسب يوم بدء الأجل ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل.

  • إلا في ظروف استثنائية.

السند القانوني

المادة 192القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.