المدّة4 أشهر و10 أيام
تبدأ منتاريخ الوفاة
- المعنيّ
- الزوجة المتوفى عنها غير الحامل
- طريقة الحساب
- أجل كامل (مدونة الأسرة)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: آجال مدونة الأسرة آجال كاملة: لا يُحسب يوم بدء الأجل ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل.
السند القانوني
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.