المدّة30 يوماً
تبدأ منتاريخ الولادة أو الوفاة
- الإجراء
- إتمام التصريح لدى مكتب الحالة المدنية
- المعنيّ
- الأقارب بالترتيب القانوني
- طريقة الحساب
- أجل مدني
إذا فات الأجل: بعد الأجل لا يُسجَّل الرسم إلا بإذنٍ من السلطة المركزية (المادة 21 من القانون 36.21).
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب اليوم الأول، وينقضي الأجل بانتهاء يومه الأخير. الشهر ثلاثون يوماً والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً. وإذا صادف آخر يوم عطلةً قام مقامه أول يوم عمل بعده.
سنةٌ لمغاربة الخارج.
السند القانوني
تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أو الوفاة. غير أن الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد إلى سنة بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة المقيمين بالخارج. تطبيقا لأحكام المادتين 31 و40 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يحتسب الأجل بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة الواقعة أثناء سفر جوي أو بحري، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوصول إلى أول مطار أو ميناء. تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.