التعريف القانوني
يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو قرر التأخير لعدة مرات، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات، أو رفض إصدار مقرر في قضية جاهزة بعد حلول تاريخ إدراجها في الجلسة، وذلك ما لم يكن هناك مبرر مشروع.
— المادة 419 من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يرد أيضاً بصيغة: منكرا للعدالة
يرد هذا المصطلح أيضاً في
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.