افتح التطبيق
المادة 419

يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو قرر التأخير لعدة مرات، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات، أو رفض إصدار مقرر في قضية جاهزة بعد حلول تاريخ إدراجها في الجلسة، وذلك ما لم يكن هناك مبرر مشروع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.