افتح التطبيق
المسطرة المدنية

محل الإقامة

تعريفه في قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية، المادة 611

التعريف القانوني

يعتبر محل الإقامة، هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.

— المادة 611 من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

يرد أيضاً بصيغة: محل إقامة

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.