التعريف القانوني
يعتبر محل الإقامة، هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.
— المادة 611 من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يرد أيضاً بصيغة: محل إقامة
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 66يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة، انعقد الاختصاص لمحكمة هذا المحل. إذا…
- المادة 67خلافا لمقتضيات المادة السابقة، تقام الدعاوى أمام المحاكم التالية: 1 - في الدعاوى العقارية، أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه؛ 2 - في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن…
- المادة 68خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، فإن المحكمة المختصة: 1 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، هي محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له خارج المغرب؛ 2 - في…
- المادة 72تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
- المادة 73تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
- المادة 74تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في المغرب، إذا كانت الدعوى تتعلق: 1 - بمال موجود في المغرب أو بالتزام نشأ أو نفذ…
- المادة 77يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول: - الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛ - صفة وموطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛ - رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية…
- المادة 88يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور، أجل خمسة (5) أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر (15) يوما، إذا كان…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.