افتح التطبيق
المادة 12

يصادق على عملية التحديد الإداري، كليا أو جزئيا، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، ينشر في الجريدة الرسمية، استنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري والتصميم العقاري الملحق به المنجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي مسجل بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، وإلى شهادة يسلمها المحافظ عل الأملاك العقارية لممثل سلطة الوصاية يشهد فيها حسب الحالة على ما يلي: - أنه لم يقدم أي مطلب تحفيظ تأكيدا لتعرض على التحديد الإداري للعقار المعني؛ - أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ تأكيدا للتعرضات، مع حصرها وذكر مراجعها؛ - أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ قبل تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون. - يترتب على المصادقة تحديد الوضعية القانونية للعقار موضوع التحديد الإداري وحدوده ومشتملاته بصفة نهائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.