المادة 10
كل تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادتين 6 و9 أعلاه لا ينتج أي أثر إلا إذا تقدم المتعرض، على نفقته بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه، لدى المحافظة العقارية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات. يقوم المحافظ على الأملاك العقارية المختص بإدراج هذا المطلب في اسم المتعرض على التحديد الإداري، مع الإشارة في المطلب المذكور إلى أنه أودع تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري للعقار المعني. إذا لم يقم المتعرض بإيداع مطلب التحفيظ المشار إليه داخل الأجل، فإن تعرضه يصبح لاغيا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.