المادة 9
يمكن، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ نشر الإعلان المذكور في المادة 8 أعلاه في الجريدة الرسمية، تقديم التعرضات إلى السلطة المحلية مقابل وصل ذلك. وإذا قدم التعرض بواسطة تصريح شفوي تحرر السلطة المذكورة محضرا بهذا الخصوص، وتسلم نسخة منه إلى المتعرض. تقوم السلطة المحلية بتضمين التعرضات المقدمة إليها سواء كانت كتابية أو شفوية في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري المعني يتم فتحه لهذا الغرض. لا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجل المذكور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.