الفصل 10
لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم: -1 المالك؛ -2 الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛ -3 المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛ -4 المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك. والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.