افتح التطبيق
الحقوق العينية

الشفعة

تعريفه في مدونة الحقوق العينية، المادة 292

التعريف القانوني

الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.

— المادة 292 من مدونة الحقوق العينية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.