التعريف القانوني
الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.
— المادة 292 من مدونة الحقوق العينية
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 116السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية. لا يمكن ترتيب حق السطحية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.
- المادة 131الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير. ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية. لا يمكن ترتيب حق…
- المادة 140يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوته أو يرهنه أو يرتب له أو عليه حقوق ارتفاق بما لا يتعارض مع طبيعته. ينتقل حق الهواء والتعلية بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية.
- المادة 291تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي: - لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا؛ - لا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث. الفصل الرابع: الشفعة
- المادة 293يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها: - شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛ - أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع…
- المادة 294يجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية الرقبة عن طريق الشفعة فيما بيع منها لأجنبي.
- المادة 295يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها. فإذا كان العقار محفظا يتعين عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري.
- المادة 296إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها. إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.