افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 15

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 15

تعد الشركة التدبير مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بما في ذلك، عند الاقتضاء، الملحقات الخاصة بكل قسم، حسب نموذج محدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويتضمن، بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون، على الأقل البيانات والوثائق التالية: 1. تسمية ومدة تواجد هيئة التوظيف الجماعي العقاري وكذا تسمية وعنوان المقر الاجتماعي لشركة التدبير ومؤسسة الإيداع؛ 2. صنف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو صنف القسم الذي اختاره المؤسسون؛ 3. سياسة الاستثمار والتي تحدد خصوصا الأهداف المتوخاة وكذا معايير الاستثمارات ونوعها وطبيعتها وموقعها الجغرافي على الصعيد الوطني أو الدولي؛ 4. الحصص المجمعة لتأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم؛ 5. تقدير الحصص العينية المقدمة خلال مرحلة التأسيس؛ 6. كيفيات تقييم الأصول المحصلة في محفظة السندات؛ 7. وسائل التغطية من المخاطر المالية التي قد تتعرض لها الهيئة أو القسم عند الاقتضاء؛ 8. كيفيات إصدار السندات وإعادة شرائها وكذا الشروط التي يمكن من خلالها إيقاف إصدار السندات أو إعادة شرائها؛ 9. شروط وكيفيات الاكتتاب في السندات الصادرة وكذا كيفيات تقدير قيمتها؛ 10. كيفيات ودورية تقدير قيمة تصفية سهم أو حصة هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم. ويجب أن يتم التقدير المذكور على الأقل في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة؛ 11. تواريخ افتتاح واختتام الحسابات وكذا مدة السنة المحاسبية التي يجب أن لا تتعدى اثني عشر (12) شهرا، غير أنه استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، يمكن للسنة المحاسبية الأولى أن تمتد على فترة تتجاوز اثني عشر (12) شهرا دون أن تتعدى ثمانية عشر (18) شهرا؛ 12. اسم أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأوائل؛ 13. اسم أو تسمية المقيمين العقاريين الأوائل لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛ 14. كيفيات أداء أجرة شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين وكذا العمولات المقبوضة بمناسبة إصدار أو إعادة شراء السندات وكيفيات تحديد مصاريف التسيير؛ 15. كيفيات وشروط اللجوء للاقتراض؛ 16. كيفيات توزيع كل حاصل أو دخل على حاملي السندات؛ 17. كيفيات تقديم المعلومات إلى حاملي السندات والجمهور وطبيعتها ودورياتها؛ 18. كيفيات تغير نظام التسيير؛ 19. شروط وكيفيات عزل وتعويض المقيمين العقاريين وشركة التدبير ومؤسسة الإيداع؛ 20. حالات الحل وشروط التصفية وكيفيات توزيع الأصول، دون الإخلال بحالات الحل المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريعات المعمول بها؛ 21. شروط النصاب اللازمة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي لا يجب أن تقل عن %51 من مجموع حاملي السندات الذين يمثلون %75 على الأقل من رأس مال هيئة التوظيف الجماعي العقاري وكذا الأغلبية اللازمة لأخذ القرار من طرف الجمعية العامة غير العادية، والتي لا يجب أن تقل عن %51 من الأعضاء الحاضرين الذين يمثلون %51 من رأسمال هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.