افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 13

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 13

استثناء من أحكام الفصل 1241 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، لا تغطي أصول كل قسم من أقسام الهيئة إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة بالقسم المذكور، لا يستفيد كل قسم إلا من الأصول الخاصة به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.