الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1يمكن أن تحدث، وفقا لأحكام هذا القانون، هيئات توظيف جماعي عقاري، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري أو شكل شركة توظيف عقاري. يحدد الغرض الرئيسي من هيئات التوظيف الجماعي…
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بما يلي: − السيولات: أموال هيئة التوظيف الجماعي العقاري المودعة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد عن سنتين، لدى المؤسسات المؤهلة لتلقي الأموال…
- المادة 3تتشكل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري مما يلي: 1. الأملاك العقارية المحفظة المقتناة أو المبنية بغرض الكراء، والعقارات في طور الإنجاز المعدة للكراء، وكذا الحقوق العينية…
- المادة 4يمكن للسندات التي تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري أن تقيد في جدول الأسعار في بورصة القيم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 5تخضع هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في…
- المادة 6بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري، وقبل الإصدار الأول للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، يجب على الهيئة أن تعرض بيان المعلومات على الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل…
- المادة 7يجب أن تتقيد طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المطبقة على أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري بقواعد التخصيص المحددة في نظام تسيير الهيئة المذكورة.
- المادة 8يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
- المادة 9يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليتها عن العقارات التي تملكها.
الفرع الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري
- المادة 10تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع. وتقوم شركة التدبير بإعداد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
- المادة 11يجوز إحداث هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري ذي قواعد تسيير مخففة، أو شركة توظيف عقاري ذات قواعد تسيير مخففة. يخصص اكتتاب أو…
- المادة 12يجوز لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أن تضم عدة أقسام أو أن تحدث أقساما جديدة خلال مدة تواجد الهيئة إذا نص نظام تسييرها على ذلك. ويتولى كل قسم إصدار سندات تمثل أصول هيئة…
- المادة 13استثناء من أحكام الفصل 1241 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير هيئة التوظيف…
- المادة 14يعتمد تأسيس كل هيئة توظيف جماعي عقاري أو إحداث كل قسم من أقسام الهيئة المذكورة، من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي توافق على مشروع نظام تسيير الهيئة أو على مشروع…
- المادة 15تعد الشركة التدبير مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بما في ذلك، عند الاقتضاء، الملحقات الخاصة بكل قسم، حسب نموذج محدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.…
- المادة 16يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من شركة التدبير، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه…
- المادة 17يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم أو بأي وسيلة…
- المادة 18يجب أن تبين هيئات التوظيف الجماعي العقاري في جميع العقود والوثائق والمنشورات، كيفما كان حاملها، تسميتها متبوعة، حسب الحالة، ببيان >>صندوق التوظيف العقاري<< أو >>شركة…
- المادة 19يعد صندوق التوظيف العقاري ملكية مشتركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. ولا يعتبر صندوق التوظيف العقاري شركة مدنية أو شركة محاصة. يعتبر كل صندوق توظيف عقاري محدثا بصفة…
- المادة 20يجوز أن يحل تعيين صندوق التوظيف العقاري أو القسم المعني بصفة صحيحة محل الشركاء في ملكية الصندوق المذكور أو القسم. في جميع الحالات التي تنص فيها أحكام متعلقة بالملكية…
- المادة 21لا تطبق أحكام الفصول 960 إلى 981 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود سالف الذكر والمواد 24 إلى 36 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على…
- المادة 22تؤسس شركة التوظيف العقاري في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال متغير. يتم إصدار أسهم شركة التوظيف العقاري أو إعادة شرائها مقابل قيمة التصفية كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه،…
- المادة 23استثناء من أحكام المادة 451 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تخضع شركات التوظيف العقاري لأحكام القانون سالف الذكر، باستثناء المواد 4 و17 و19 (الفقرة…
- المادة 24لا تطبق على شركات التوظيف العقاري أحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر، تخضع شركات التوظيف…
- المادة 25تتولى شركة تدبير شركة التوظيف العقاري تحت مسؤوليتها الإدارة العامة للشركة المذكورة. ويتم تعيين شركة التدبير في نظام التسيير. استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف…
الفرع الثاني: تركيبة أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري
- المادة 26يمكن أن تؤسس هيئة توظيف جماعي عقاري بتقديم حصص، نقدية أو عينية، مكونة من الأصول العقارية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون. ويجوز تقديم حصص جديدة، نقدية كانت أم…
- المادة 27يتشكل أصل هيئة التوظيف الجماعي العقاري حسب النسب التالي: 1. في حدود نسبة 60% على الأقل من الأصول الواردة في 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 3 من هذا القانون. وتأخذ بعين الاعتبار…
- المادة 28يحدد بنص تنظيمي مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري ومبلغ رأس المال الأول لكل شركة توظيف عقاري دون أن يقل عن خمسة ملايين درهم. تتوفر هيئات التوظيف الجماعي العقاري…
الباب الثالث: تقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري
- المادة 29تقيم العقارات والحقوق العينية التي تملكها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هيئة التوظيف الجماعي العقاري، دوريا وعلى الأقل مرة كل نصف سنة، من قبل مقيمين عقاريين اثنين لأصول…
- المادة 30تعين شركة التدبير المقيمين العقاريين المشار إليهما في المادة 29 أعلاه، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من بين المقيمين العقاريين المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة…
- المادة 31لأجل ممارسة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يجب أن يعتمد الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المشار إليها في المادة 32 أدناه من طرف الإدارة المختصة، بعد…
- المادة 32لا تجوز مزاولة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا من قبل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط التالية: • أن يكون نشاطهم الأساسي تقييم الأصول العقارية؛ • أن…
- المادة 33تحدث لجنة استشارية تكلف بإبداء رأيها في شأن طلبات اعتماد المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري وسحب الاعتماد. تضم اللجنة المذكورة ممثلي الدولة وممثلا عن…
- المادة 34يعتبر المقيمون العقاريون لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري مسؤولين، إزاء هذه الهيئة، عن كل خطأ أو إهمال قد يرتكبونه أثناء قيامهم بمهامهم. يجب على كل مقيم عقاري اكتتاب…
- المادة 35يلزم المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري إذا كان شخصا ذاتيا، وكل مسير أو شخص مكلف بالتقييم أو مستخدمي مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، إذا…
الفرع الأول: تأسيس شركة التدبير
- المادة 36تقوم بمهام تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري فقط شركات المساهمة المتوفرة فيها الشروط التالية: • أن يكون نشاطها الرئيسي والاعتيادي تدبير هيئات توظيف جماعي عقاري أو…
- المادة 37يجب على كل شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أن تعتمد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل ممارسة نشاطاتها. يجب أن تودع شركة التدبير الملف الكامل لطلب الاعتماد لدى…
- المادة 38يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من الشركة طالبة الاعتماد، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل…
- المادة 39يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة طالبة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تثبت التسلم، داخل…
- المادة 40تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد شركة التدبير بطلب من شركة التدبير المعنية أو في الحالات التالية: • إذا لم تباشر شركة التدبير نشاطها الأساسي خلال مدة تفوق اثني…
- المادة 41تخضع التغيرات التي تمس مراقبة شركة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر، أو طبيعة الأنشطة ذات الصلة التي تزاولها أو مقرها الاجتماعي أو المكان…
- المادة 42تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة، وتنشر القائمة المذكورة بمسعى من الهيئة المغربية لسوق الرساميل،…
الفرع الثاني: القواعد المطبقة على شركة التدبير
- المادة 43تقوم شركة التدبير بتسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأجل المصلحة الخاصة لحاملي سندات الهيئة المعنية، وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.…
- المادة 44لا يجوز لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري القيام، لحساب الهيئة المذكورة، بأي نشاط آخر، أو إبرام عقود تنشأ عنها التزامات، أو اللجوء إلى تمويلات أو صرف نفقات تدبير أخرى…
- المادة 45طبقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، تتولى شركة تدبير الهيئة المذكورة: - إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها لحساب الهيئة المذكورة…
- المادة 46تعتبر شركة التدبير الممثل القانوني لشركة التوظيف العقاري أو وكيل صندوق التوظيف العقاري، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. يجب على شركة…
- المادة 47يمنع على الشركة التدبير استخدام أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري لاحتياجاتها الذاتية.
- المادة 48يجب على شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل للقيام بكل عملية، غير منصوص عليها في نظام التسيير، تتعلق بتقييد…
- المادة 49يجوز لشركة التدبير إذا نص نظام التسيير على ذلك، أن تفوض، تحت مسؤوليتها ومراقبتها، جزاء من التدبير المالي لهيئة أو أكثر من هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى شركة تدبير…
- المادة 50يجب أن تقوم شركة التدبير بجرد للأصول التي تمتلكها هيئة التوظيف الجماعي العقاري، موزع حسب الأقسام عند الاقتضاء، وفق نموذج ودورية تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق…
- المادة 51يجب على شركة التدبير إخبار مؤسسة الإيداع بالعمليات التي تقوم الشركة بإنجازها، ولاسيما عمليات الاقتناء وأعمال البناء والكراء والموافقة على الرهن والتفويت المتعلقة بالأصول…
- المادة 52في حالة إخلال شركة التدبير بالتزاماتها إزاء هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يمكن عزل الشركة، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بقرار صادر عن الجمعية العامة غير…
- المادة 53في حالة توقف مهام شركة التدبير استثناء من الحالة المحددة في المادة 52 أعلاه، أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات ضدها تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من…
الفرع الثالث: التزامات شركة التدبير
- المادة 54في أول يوم عمل يلي تحديد قيمة تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو قسم من أقسامها، يتم إعلان هذه القيمة وكذا أسعار اكتتاب وإعادة شراء السندات، عند الاقتضاء، في مقر شركة…
- المادة 55يجب على شركة التدبير، عن كل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم، إعداد تقرير سنوي عن كل سنة محاسبية وكذا تقريرا يغطي الستة (6) أشهر الأولى من السنة المحاسبية. يجب أن يتضمن كل…
- المادة 56يجب أن يصادق مراقب أو مراقبو الحسابات على الوثائق المحاسبية المضمنة في التقريرين المشار إليهما في المادة 55 أعلاه قبل توزيعهما.
- المادة 57يجب على شركة التدبير وضع التقرير السنوي رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعني، قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد اختتام…
- المادة 58يجب على شركة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب، عند الطلب، كل معلومة متعلقة بهيئة التوظيف الجماعي العقاري ولازمة لإعداد الإحصاءات النقدية.
الفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري
- المادة 59يجوز أن تصدر هيئة التوظيف الجماعي العقاري السندات، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير، بعملات أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية…
- المادة 60يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري إصدار شهادات صكوك تحدد خصائصها التقنية وكيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في…
- المادة 61تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري كما يلي: - أوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛ -…
- المادة 62يتم الاكتتاب في السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري بموجب اتفاقية اكتتاب. ويعد الاكتتاب في السندات المذكورة واقتناؤها بمثابة قبول لنظام تسيير الهيئة…
- المادة 63تخضع السندات التي تصدرها كل هيئة توظيف جماعي عقاري لأحكام القانون رقم 53.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. ويتم إصدار سندات الهيئة…
الفرع الثاني: حقوق والتزامات حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري
- المادة 64لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا بالالتزامات والمصاريف التي تتحملها صراحة بموجب هذا القانون وبموجب نظام تسييرها. ولا تلزم الهيئة كذلك بديون والتزامات شركة…
- المادة 65تعتبر شركة التدبير ومؤسسة الإيداع مسؤولتان، بصفة فردية وتضامنية، حسب الحالة، إزاء الأغيار أو حاملي السندات، عن مخالفات الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على هيئات…
- المادة 66لا يحق في أي حال من الأحوال لدائني شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وحاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري متابعة…
- المادة 67لا يلزم حاملو حصص صندوق التوظيف العقاري أو قسم منه بالديون المترتبة على الصندوق أو القسم، إلا في حدود الأصول التي يملكونها من هذا الصندوق أو القسم وذلك بالتناسب مع حصة…
- المادة 68لا يحق بأي حال من الأحوال لحاملي الحصص، أو لذوي الحقوق، أن يطالبوا بتقسيم صندوق توظيف عقاري خلال مدة تواجده.
الفرع الثالث: قواعد خاصة بتمويل هيئات التوظيف الجماعي العقاري
- المادة 69يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفقا للشروط المحددة فيه: أ. إبرام اقتراضات في حدود %40 من قيمة الأصول الواردة في 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 3 من…
- المادة 70يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، إذا نص نظام التسيير على ذلك، أن تثقل أصولها بالضمانات اللازمة لإبرام العقود الداخلة في إطار غرضها ولا سيما العقود المتعلقة…
- المادة 71يمكن لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، عندما ينص نظام التسيير على هذه الإمكانية، منح تسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون…
- المادة 72يجب على كل شركة توظيف عقاري تعليق إعادة شراء أسهمها عندما يبلغ رأسمالها نصف المبلغ الأدنى من رأس المال المشكل وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. ويجب على أعضاء مجلس…
الفرع الرابع: أحكام محاسبية
- المادة 73تخضع هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى قواعد محاسبية خاصة تحددها الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة. ويبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا…
- المادة 74تساوي الحصيلة الصافية للسنة المحاسبية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري أو لقسم من أقسامها مجموع: أ. الحاصلات المتعلقة بالأصول العقارية الواردة في 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 3…
- المادة 75تتألف المبالغ القابلة للتوزيع من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم برسم سنة محاسبية من: 1. الحصيلة الصافية المحددة في المادة 74 أعلاه يضاف إليها المبلغ المنقول…
- المادة 76يتم أداء المبالغ القابلة للتوزيع داخل أجل أقصاه الستة أشهر التي تلي اختتام السنة المحاسبية.
الباب السادس: مؤسسة الإيداع
- المادة 77يجب أن يعهد بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي شركة التدبير أو المقيم العقاري لأصول…
- المادة 78تتولى مؤسسة الإيداع: - حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومراقبة جردها باستثناء الأصول الواردة في 1 و2 و3 و4 من المادة 3 من هذا القانون؛ - مراقبة جرد أصول هيئة…
- المادة 79لا يجوز لغير الأشخاص الاعتبارين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري: - البنوك التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والمعتمدة وفقا…
- المادة 80يجب على شركة التدبير في حالة توقف مهام مؤسسة إيداع أصول هيئة توظيف جماعي عقاري، لأي سبب من الأسباب إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك. في هذه الحالة، يجب…
- المادة 81لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو منح قروض للهيئة، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يتم تملك…
الفرع الأول: مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل
الفرع الثاني: مراقب الحسابات
- المادة 83يجب على شركة التدبير أن تعين لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم، مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات، تناط بهم مهمة مراقبة وتتبع حسابات الهيئة أو القسم وفقا لأحكام هذا…
- المادة 84تعين شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري مراقب أو مراقبي الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين (3) سنوات محاسبية متتابعة. ويعين…
- المادة 85تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 سالف الذكر على هيئات التوظيف الجماعي العقاري مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا…
- المادة 86يمارس حاملو حصص صندوق التوظيف العقاري الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المادتين 164 و179 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر. ويمارس حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي…
الباب الثامن: تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري
- المادة 87علاوة على حالات الحل المنصوص عليها في القانون تحل هيئات التوظيف الجماعي العقاري وتدخل في طور التصفية: - عند انصرام مدة التواجد المحددة في نظام التسيير؛ - في حالة سحب…
- المادة 88تحدد شروط تصفية هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم وكيفيات توزيع أصول هذه الهيئة أو القسم في نظام التسيير. تتولى شركة التدبير مهام التصفية. وفي حالة عدم قيامها بذلك، وجب…
- المادة 89تطبق على شركات التوظيف العقاري أحكام القسم الثالث عشر من القانون سالف الذكر رقم 17.95، في حدود موافقتها لأحكام هذا القانون.
الباب التاسع: أحكام مختلفة
- المادة 90يفرض على كل هيئة توظيف جماعي عقاري أداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتسحب العمولة المذكورة على أساس الأصول الصافية للهيئة. وتحدد نسبة هذه العمولة،…
- المادة 91تتأسس شركات تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري في جمعية مهنية تسمى "جمعية شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري"، تخضع للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالحق في تأسيس…
الفرع الأول: العقوبات التأديبية
- المادة 92دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كعقوبة تأديبية، وفق نفس الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون…
- المادة 93دون الإخلال بالعقوبات التأديبية سالف الذكر، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتجاوز 200.000 درهم عن كل إخلال، في حق شركة التدبير أو مؤسسة…
- المادة 94إذا لم تعمل شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو الإنذار، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل إيقاف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة…
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
- المادة 95يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1. كل شخص يقوم، بغير وجه حق، لحسابه أو لحساب غيره، باستعمال…
- المادة 96يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: -1 كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري: - يقوم باقتناء…
- المادة 97يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.0000 درهم: -1 كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري: - لا يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون؛ - لا يضع رهن إشارة…
- المادة 98تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة العود. يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدرت في حقه إدانة اكتسبت قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من المخالفات…
- المادة 99استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي، لا يجوز التقليص من الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني، كما يجوز الأمر بإيقاف العقوبة…
الباب الحادي عشر: أحكام ختامية وانتقالية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.