يراد في مدلول هذا القانون بما يلي: − السيولات: أموال هيئة التوظيف الجماعي العقاري المودعة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد عن سنتين، لدى المؤسسات المؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور، في حدود احتياجاتها المتعلقة بتدبير تدفقاتها؛ − الأصل الصافي لهيئة توظيف الجماعي عقاري: مبلغ الأصول المحاسبية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري مطروحة منه الديون المستحقة عليها؛ − قيمة تصفية سهم أو حصة هيئة توظيف جماعي عقاري: المبلغ المحصل عليه من قسمة الأصل الصافي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري على عدد أسهم أو حصص الهيئة المذكورة؛ − سندات تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري: الحصص والأسهم وسندات الدين وشهادات الصكوك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.