تتشكل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري مما يلي: 1. الأملاك العقارية المحفظة المقتناة أو المبنية بغرض الكراء، والعقارات في طور الإنجاز المعدة للكراء، وكذا الحقوق العينية المحددة قائمتها بنص تنظيمي والمرتبطة بالأملاك المذكورة؛ 2. كل حق عيني منصوص عليه بموجب سند أو عقد كراء برسم احتلال إحدى توابع ملك الدولة العام، أو ملك جماعة ترابية، أو ملك مؤسسة عمومية، على الأشغال والمباني والمنشآت ذات الطابع العقاري المقامة فوق التوابع المذكورة؛ 3. كل حق عيني مخول بموجب تشريع أجنبي ومماثل للحقوق المشار إليها في 1 و2 أعلاه؛ 4. سندات رأس المال أو شهادات الصكوك أو الحقوق أو الديون أو سندات الديون التي تمكن من المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في رأسمال شركات يغلب عليها الطابع العقاري، باستثناء شركات الأشخاص والشركات المدنية؛ 5. سندات هيئات توظيف جماعي عقاري أخرى؛ 6. السيولات، والأدوات المالية ذات سيولة والتي لا تكون محل ضمانات أو حقوق لفائدة الأغيار والمحددة قائمتها بموجب نص تنظيمي؛ 7. سندات الديون التي لا تمكن من المشاركة في رأس مال؛ 8. عمليات التوظيف في شكل تسبيقات في الحساب الجاري للشركاء. يجوز لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تتواجد داخل منطقة حرة أو في بلد أجنبي، أو تحرر بعملات أجنبية أو تخضع لتشريع أجنبي، مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف. تحدد بنص تنظيمي معايير الأهلية وكذا مستويات تمثيل عناصر الأصول المشار إليها أعلاه. تصنف هيئات التوظيف الجماعي العقاري في فئات محددة بنص تنظيمي، أخذا بعين الاعتبار على وجه الخصوص استراتيجيتها في مجال الاستثمار وكذا طبيعة وتكوين أصولها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.