افتح التطبيق
المادة 76

يتم أداء المبالغ القابلة للتوزيع داخل أجل أقصاه الستة أشهر التي تلي اختتام السنة المحاسبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.