افتح التطبيق
المادة 73

تخضع هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى قواعد محاسبية خاصة تحددها الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة. ويبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد عن شهرين يحتسب من تاريخ رفع الأمر إليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.