المادة 8
يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.