افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 10

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 10

تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع. وتقوم شركة التدبير بإعداد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.