افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 26

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الباب الخامس: القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة
المادة 26

طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، ويسهرون على حسن سيرها. ومن أجل ذلك، يشرف الولاة والعمال على تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات أو عقود مع هيئات أخرى، طبقا لأحكام المادة 23 من هذا المرسوم، ويسهرون على ضمان التقائيتها وانسجامها وتناسقها. كما يعهد إليهم، كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المصالح اللاممركزة للدولة لمهامها وللالتزامات الملقاة على عاتقها، وقيامها بإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة. ويمكن للوالي أو العامل، حسب الحالة، إبرام اتفاقيات وعقود بخصوص البرامج والمشاريع المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.