المادة 22
يتم إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول النص التنظيمي المشار إليه في المادة 20 أعلاه حيز التنفيذ . وتحدد مدة سريانها في ثلاث سنوات، على أن يتم تقييم تنفيذها وتحيينها سنويا داخل نفس الأجل. يتم تنزيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري على المستوى الجهوي في إطار تعاقدي بين السلطات الحكومية المعنية ووالي الجهة ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المعنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.