الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1يحدد هذا المرسوم أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري، وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية…
- المادة 2تشكل أحكام هذا المرسوم ميثاقا وطنيا مرجعيا للاتمركز الإداري لمصالح الدولة، يتعين على السلطات الحكومية وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وجميع مسؤولي إدارات…
- المادة 3يعتبر اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على…
- المادة 4تتألف إدارات الدولة من إدارات مركزية ومصالح لا ممركزة. يقصد بالعبارات التالية، في مدلول هذا المرسوم، ما يلي: الإدارات المركزية : إدارات مختلف القطاعات الوزارية التي…
- المادة 5تقوم سياسة اللاتمركز الإداري على المرتكزين الأساسيين التاليين: - الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، بالنظر لما تحتله من…
- المادة 6يتعين من أجل تفعيل سياسة اللاتمركز الإداري، القائمة على المرتكزين الأساسيين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، الارتقاء بمصالح الدولة اللاممركزة، والعمل على تأهيلها،…
الباب الثاني: أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري وآليات تفعيله
- المادة 7يهدف اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة إلى تحقيق الأهداف التالية: - التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة وعلى مستوى…
- المادة 8يستند اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، إلى المبادئ والآليات التالية: - الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوزيع…
الباب الثالث: القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة
- المادة 9تتألف المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم من: - تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر متناسقة ومتكاملة الأهداف ؛ -…
- المادة 10يعتبر إحداث التمثيليات المشتركة أولوية في سياسة اللاتمركز الإداري. يستند إحداث هذه التمثيليات، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم، إلى: - تحقيق وحدة عمل…
- المادة 11تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب مرسوم. مع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه، تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين…
- المادة 12يعتبر رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية، مسؤولين عن تدبير المصالح التابعة لهم على مستوى الجهة، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين أو…
- المادة 13يعين رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بموجب مرسوم. ويعين رؤساء التمثيليات الإدارية…
الفرع الأول: توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية
- المادة 14يعهد إلى الإدارات المركزية بالمهام التي تكتسي، بموجب النصوص الجاري بها العمل، طابعا وطنيا أو تلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة.
- المادة 15تتولى المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الجهوي مهمة السهر على تدبير المرافق العمومية الجهوية التابعة للدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، والإسهام في إعداد وتنفيذ…
- المادة 16تضطلع المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الإقليمي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالمهام التالية: - ممارسة الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص…
- المادة 17من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعمل الحكومة، كلما لزم الأمر، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،…
الفرع الثاني: القواعد المنظمة لعلاقات الإدارات المركزية بالمصالح
- المادة 18يتعين على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المصالح اللاممركزة التابعة لها من ممارسة صلاحيات تتيح لها اتخاذ المبادرة في تفعيل السياسات العمومية…
- المادة 19يمارس، تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة ومختلف العاملين تحت إمرتهم مهامهم بكامل المسؤولية، طبقا لأحكام النصوص…
- المادة 20تقوم السلطات الحكومية بإعداد تصاميم مديرية للاتمركز الإداري خاصة بمصالحها اللاممركزة، طبقا لمقتضيات المادتين 21 و22 من هذا المرسوم. تحدد التصاميم المذكورة، على وجه…
- المادة 21يراعى في إعداد مشاريع التصاميم المديرية مبادئ التناسق والتكامل بين مكونات التمثيليات الجهوية المعنية، ووحدة عملها، والتعاضد في الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. تحال وجوبا…
- المادة 22يتم إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول النص التنظيمي المشار إليه في المادة 20 أعلاه حيز التنفيذ . وتحدد مدة سريانها في ثلاث…
- المادة 23تكلف المصالح اللاممركزة للدولة بتنفيذ البرامج والمشاريع المندرجة ضمن السياسات العمومية للدولة أو إحدى هيئاتها، وفق أهداف وإجراءات وآجال محددة، وذلك تحت إشراف والي الجهة…
- المادة 24يتعين على السلطات الحكومية، بتنسيق مع والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل توجيه المصالح اللاممركزة التابعة لها في ممارسة أنشطتها…
- المادة 25تضع السلطات الحكومية، في حدود الصلاحيات المسندة إليها، برامج للتكوين والتكوين المستمر قصد تنمية قدرات الأطر العاملة بالمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى…
الباب الخامس: القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة
- المادة 26طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحت سلطة الوزراء المعنيين،…
- المادة 27يسهر الولاة والعمال، بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية، كل في دائرة اختصاصه، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات…
- المادة 28يمكن للولاة والعمال، كل في دائرة اختصاصه، أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي، يندرج ضمن اختصاصاتها،…
- المادة 29يحيط الولاة والعمال السلطات الحكومية المعنية علما، وبصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة من أجل ضمان إنجاز برامج الاستثمار وأشغال التجهيز التي تتولى الدولة أو المؤسسات…
- المادة 30من أجل مساعدة والي الجهة في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة، والسهر…
- المادة 31تتألف اللجنة الجهوية للتنسيق من الأعضاء التالي بيانهم: - عمال العمالات والأقاليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي للجهة ؛ - الكاتب العام للشؤون الجهوية المنصوص عليه في…
- المادة 32تجتمع اللجنة بدعوة من والي الجهة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر. تخصص اللجنة اجتماعا من اجتماعاتها، مرة في السنة، لتقييم حصيلة تنفيذ البرامج والمشاريع…
- المادة 33تحدث بنية إدارية تحمل اسم "الكتابة العامة للشؤون الجهوية" يرأسها، تحت سلطة والي الجهة، كاتب عام للشؤون الجهوية يعين من قبل وزير الداخلية. يتولى الكاتب العام للشؤون…
- المادة 34من أجل مساعدة عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى…
- المادة 35يتولى الكاتب العام للعمالة أو الإقليم مهام الكتابة الدائمة للجنة التقنية. ولهذا الغرض، يقوم، على وجه الخصوص، تحت سلطة عامل العمالة أو الإقليم، بتحضير اجتماعات اللجنة…
الباب السادس: علاقات المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية وهيئاتها
- المادة 36من أجل مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، تتولى المصالح اللاممركزة للدولة، تحت سلطة السلطات الحكومية المعنية، وتحت إشراف والي الجهة أو…
- المادة 37يتعين على المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم التعاون والقيام بجميع أعمال التنسيق اللازمة مع المركز الجهوي للاستثمار المعني باعتباره شباكا…
الباب السابع: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
- المادة 38تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر على تتبع…
- المادة 39يتعين على جميع السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، قبل نهاية كل سنة، بتقرير مفصل يتضمن المعطيات التالية: - الاختصاصات التي تم نقلها إلى المصالح…
- المادة 40تتألف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم: - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ - الأمين العام للحكومة ؛ - السلطة…
- المادة 41تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. يحدد الرئيس جدول أعمال اللجنة.
- المادة 42تدرس اللجنة تقريرها السنوي حول حصيلة أعمالها الذي تعده الكتابة الدائمة المشار إليها في المادة 43 بعده، وتعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة بعد المصادقة عليه.
- المادة 43تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للاتمركز الإداري. ولهذا الغرض، تقوم، على وجه الخصوص، بتحضير اجتماعات…
الباب الثامن: أحكام ختامية
- المادة 44تعتبر التمثيليات الإدارية الجهوية في حكم مديريات بالإدارة المركزية. كما تعتبر التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم في حكم قسم بالإدارة المركزية. يستفيد رؤساء…
- المادة 45تحدد اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري برنامجا زمنيا مدققا لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، وذلك وفق الآجال المحددة في الفقرة الثانية بعده. يراعى مبدأ…
- المادة 46لا تسري أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل وبالأوقاف والشؤون الإسلامية وبإدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوزارية التي…
- المادة 47تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.93.625 الصادر في 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993) في شأن اللاتركيز الإداري. كما تنسخ،…
- المادة 48يدخل هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره. تظل أحكام النصوص المتعلقة بإحداث وتنظيم وتحديد اختصاصات المصالح اللاممركزة الجاري بها…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.